علي أصغر مرواريد

25

الينابيع الفقهية

باب النكاح والنكاح سنة النبي ص وروي عنه أنه قال " من سنتي التزويج فمن رغب عن سنتي ، فليس مني " وقال ع " ما بنى في الاسلام بناء أحب إلى الله عز وجل من التزويج وإذا أراد الرجل أن يتزوج ، فيصلي ركعتين ويرفع يده إلى الله عز وجل ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وأقض لي منها ولدا يحمد ربي ، حليما صالحا في حياتي وبعد موتى . ولا تجعل للشيطان فيه شريكا ولا نصيبا . ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن ومن الإماء أمتين ويجمع بينهما وكذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين وأربع إماء وتزويج اليهودية والناصبية تحرم . ويجوز التزويج بغير شهود . وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان والجابر . ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة درهما واحدا رد إلى السنة ،